السيد حسن الطباطبائي

245

كتاب الحج

والظاهر ( 1 ) اعتبار تعيين المكان ، فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات مطلقا ، فيكون مخيرا بين الأمكنة لأنه القدر المتيقن بعد عدم الاطلاق في الأخبار . نعم لا يبعد الترديد ( 2 ) بين المكانين ، بأن يقول للّه عليّ أن أحرم إما من الكوفة أو من البصرة ، وان كان الأحوط خلافه . ولا فرق ( 3 ) بين كون الإحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة . نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون في أشهر الحج لاعتبار كون الإحرام لهما فيها ، والنصوص إنما جوزت قبل الوقت المكاني فقط ( 4 ) . ثم لو نذر وخالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان نسيانا أو عمدا لم يبطل إحرامه ( 5 ) إذا أحرم من الميقات . نعم عليه الكفارة إذا خالفه متعمدا .